المستقبل ، وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من مسائل خلافه في كتاب الإيمان ، أنّه لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال عندنا (١) وناظر على ذلك وهو الحق اليقين.
وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ، ليضعها في مواضعها حيث يراه ، فإن لم يكن هناك إمام ، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرّقوها في مواضعها ، فإنّهم أعرف بذلك.
وإذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه ، جاز له ذلك غير أنّه لا يعطيها إلا لمستحق زكاة المال ، فإن لم يجد لها مستحقا ، انتظر بها المستحق ، ولا يجوز له أن يعطيها لغيره ، فإنّه لا يجزيه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته : فان لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة ، جاز أن يعطي مكلّفها المستضعفين ، من غيرهم ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلا عند التقية ، أو عدم مستحقيه من أهل المعرفة (٢) وهذا غير واضح ، بل ضدّ الصواب والصحيح والصواب ما ذكره في جمله وعقوده ، من أنّه لا يجوز أن يعطى إلا لمستحق زكاة المال ، فإن لم يوجد ، عزلت ، وانتظر بها مستحقها (٣) وانّما أورده إيرادا من طريق أخبار الآحاد ، دون الاعتقاد منه والفتيا ، وقال في نهايته أيضا : والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة ، ويضع الفطرة مواضعها (٤).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : والأصل ما قدّمناه فلا يجوز العدول عنه بغير
__________________
(١) الخلاف : هذه مسألة ٤٥ من مسائل الزكاة ، وفي الايمان لا توجد ، ومسألة ٣١ منها تدل على عدم جواز تقديم الكفارة فراجع.
(٢) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.
(٣) الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل ١٥ في ذكر زكاة الفطرة وعبارته هكذا : ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال.
(٤) النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة.