دليل ، وما ذكره من طريق أخبار الآحاد ، فأورده إيرادا لا اعتقادا.
ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد ، مع الاختيار ، على ما وردت به الاخبار ، فإن حضر جماعة محتاجون ، وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع ، جاز أن يفرّق عليهم ، ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين ، أو أصواعا ، دفعة واحدة ، سواء قلّت الأصواع ، أو كثرت.
والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد ، مع وجود القرابات ، ولا إلى الأقاصي ، مع وجود الجيران ، فإن فعل خلاف ذلك ، كان تاركا فضلا ، ولم يكن عليه بأس.
ذكر شيخنا في الجزء الأول من مسائل خلافه في كتاب الزكاة ، أنّه لا زكاة في الحلي ، ثم استدل ، بأن قال : وروت فريعة بنت أبي أمامة ، قالت : حلّاني رسول الله صلىاللهعليهوآله رعاثا ، وحلّى أختي ، وكنا في حجره ، فما أخذ منا زكاة حلي قط (١).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله مصنف هذا الكتاب : فريعة ، بالفاء اسمها الفارعة ، وانّما صغرت واسم أختها حبيبة ، ولهما أخت أخرى اسمها كبشة ، وهن بنات أبي أمامة ، أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي العقبي ، رأس النقباء ، أول مدفون بالبقيع ، مات في حياة الرسول صلىاللهعليهوآله ، وأوصى ببناته إليه عليهالسلام ، والرعاث بالراء غير المعجمة المكسورة ، والعين غير المعجمة المفتوحة ، والثاء المنقطة ثلاث نقط ، وهي الحلق ، والقرطة ، مأخوذ من رعثات (٢) الديك ، وذكر أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل الخلاف أنّ التحلية بالذهب حرام كلّه على الرجال ، إلا عند الضرورة ، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان ، فيتخذ أنفا من ذهب ، أو يربط به أسنانه (٣).
__________________
(١) الخلاف : كتاب الزكاة ، ذيل مسألة ١٠١
(٢) ج : رعاث.
(٣) الخلاف : كتاب الزكاة : مسألة ١٠٢.