البحث في كتاب السرائر
٥٢٨/١٨١ الصفحه ١٨٣ : المسألتين معا ، إلا من شيخنا أبي جعفر
في استبصاره (٢) فحسب ، دون سائر كتبه فإنّه ذهب في الاستبصار إلى انّه
الصفحه ١٩٢ : الأحوال ،
مع ثبات العقل ، وإن تغيرت أوصافها ، من قيام ، أو قعود ، إلى غير ذلك ، وباقي
العبادات قد يسقط على
الصفحه ٢٠٠ : وقت
المغرب ، من غير اشتراك ، إلى أن يمضي مقدار ما يصلّى فيه الفريضة ، فإذا مضى ذلك
الوقت ، اشترك
الصفحه ٢٠٢ : يصلّي الفرض.
وكذلك يصلي
نوافل العصر ، ما بين الفراغ من الظهر ، إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، على ما
الصفحه ٢٠٤ : وسخف.
باب القبلة وكيفية التوجه إليها وتحريها
يجب على
المصلّي أن يتوجه إلى الكعبة ، وتكون صلاته
الصفحه ٢١١ : وقته ،
والأصل ما قدّمناه ، لأنّ الأذان دعاء إلى الصلاة ، وعلم على حضورها ، ولا يجوز
قبل دخول وقتها
الصفحه ٢١٤ : بعض كتب أصحابنا.
وينبغي أن يفصح
فيهما بالحروف وبالهاء في الشهادتين ، والمراد بالهاء هاء إله ، لا ها
الصفحه ٢٢٠ : سورة.
ويكره أن يقرأ
سورتين ، مضافتين إلى أمّ الكتاب ، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته.
وقد ذكر شيخنا
أبو
الصفحه ٢٣٧ : (٢) فخبر عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال :
ويردّ
الصفحه ٢٤٨ : يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة.
أو يقع الشك في
حال قد تقضّت وأنت في غيرها ، كمن شك في تكبيرة
الصفحه ٢٤٩ :
رسالته الى ولده ، حرفا فحرفا ، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
أو يشك في
الركوع وهو في حال
الصفحه ٢٦٧ : وبينها عشرة أذرع
، على الصحيح من المذهب.
وقد ذهب بعض
أصحابنا إلى حظر ذلك ، وبطلان الصلاتين وهو شيخنا
الصفحه ٢٧١ : ، لما أوجبنا الإعادة عليه ، وليس معنا ، فيما نحن فيه ، ذلك الإجماع ، ولا
يلتفت إلى ما يوجد ، إن وجد في
الصفحه ٢٧٤ : ء الحاضرة ، ثم
يعود إلى التشاغل بالقضاء ، فإن كان محتاجا إلى تعيّش يسدّ به جوعته وما لا يمكنه
دفعه من خلته
الصفحه ٢٨١ :
أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض ، لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء ، على
طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه