عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن ظاهر في شعبان ، ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ، ثمَّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، انتظر حتّى يقدم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن(٢) ، عن صفوان ، عن العلاء(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٤) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي الصوم(٦) .
٥ ـ باب أن من شرع في الصوم ، ثم قدر على العتق جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر .
[٢٨٧٩٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : فإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٧ / ٩٥٧ .
(٢) في المصدر : والحسين .
(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ١١٩٣ .
(٤) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٨ .
(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٦) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيّة الصوم الواجب .
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث