ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلاء مثله (٢) .
[ ٢٨٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الأَحول ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صام شهراً من كفارة الظهار ، ثمَّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم (١) .
[ ٢٨٧٩٨ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليُّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صام من الظهار ، ثمَّ أيسر ، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ؟ فقال : إذا صام شهراً ، ثمَّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتمّ صومه ، ولا عتق عليه .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الظهار (٢) .
____________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٢ / ٦٨١ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٨ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١١١ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ / ٦ .
(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الظهار .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

