سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .
وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن أُذينة ، وابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه(٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه(٧) .
٥٠ ـ باب أن الأمة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة ، وإن اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة
[٢٨٥٧٥] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ( وهشام بن سالم ـ جميعاً ـ )(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة طلّقت ،
___________________
(١) الاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٢ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٥ .
(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس .
(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ٥٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٢ / ١٦٨٥ .
(١) في المصدر : عن هشام بن سالم .