قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ]

273/450
*

ثمَّ أُعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها ، قال : تعتدّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمَّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها ، فإنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً .

[٢٨٥٧٦] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمَّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدَّتها ، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة ، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمَّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها ، فلا رجعة له عليها ، وعدَّتها عدَّة الأَمة .

[٢٨٥٧٧] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أمة(١) كانت تحت رجل فطلّقها ، ثمَّ اعتقت ، قال : تعتدُّ عدَّة الحرة .

أقول : هذا مخصوص بالعدَّة الرجعية ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ .

[٢٨٥٧٨] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن(١) بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت

___________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ / ١١٩٧ .

(١) في نسخة : مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين .

(٢) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٥ .

(١) في نسخة : الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ / ١١٩٦ .

(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : عن القاسم بن يزيد .