الصفحه ٣٤٧ : .
الثالث : ما كان
المانع من فعليته شيئاً آخر غير الترخيص الشرعي. ويشترك الأوّلان في هذه القضية ،
وهي أنّ
الصفحه ٣٩٨ : في ناحية الجزاء متوقّفاً عقلاً على تحقّق الشرط كي يتّجه أنّ
القضية مسوقة لتحقيق الموضوع ، والقرينة
الصفحه ٤٠٥ : دلالة القضية الشرطية على الحصر ، فهو في طول الدلالة على الحصر ،
وعموم العلّة يمنع من ذلك الحصر والاختصاص
الصفحه ٤١١ : التبيّن ، فكانت
عبارة عن قضية واحدة حملية موضوعها هو مطلق النبأ ومحمولها القضيّتان الشرطيتان ،
فلا يمكننا
الصفحه ٤١٤ : جملة أُخرى مستفادة من إطلاق القضية الشرطية ـ كما
هو الصحيح ـ فلا موقع للإشكال الخ (١).
الظاهر أنّه لا
الصفحه ٤٢٤ : بعدم حجّية خبر العادل يكون إخباراً بعدم حجّية نفس إخباره بناءً على أنّ
القضية شاملة لنفسها ، فيكون من
الصفحه ٤٣٧ : ، فإنّ حاصل القضية هو أنّه عند إنذار
المنذر بالحكم الواقعي يجب العمل بذلك الإنذار وحينئذ فإن صرفنا وجوب
الصفحه ٣٠ : القاضي باب ٦ ح ١٣.
الصفحه ٣٥ : القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى الخ (١).
ولا يخفى أنّ هذا
الذي أفاده نقلاً عن بعض الأخباريين لا دخل له
الصفحه ٩٤ : القاضي البيّنة أنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد
على هذا إذا كلّفنا ونحن لم نعلم أنّه أحدث
الصفحه ١٥٥ : ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٢٦٢ / أبواب صفات القاضي ب ٦ ح ٢٥ ، وفيهما : «
بالعقول الناقصة ».
الصفحه ٢٤٠ : [ بأس ] في إجراء
قاعدة الطهارة فيه القاضية بصحّة وضوئه. نعم يبقى الكلام في مسألة الثوب والصلاة ،
وقد
الصفحه ٢٦٤ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
: ١٤٧ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٣٣ ، ٣٥.
الصفحه ٢٩١ : ،
لكن مصلحة التسهيل قاضية برفع الاحتياط وسقوطه بجعل الأصل النافي الذي هو البراءة
ونحوه من الأُصول
الصفحه ٣٠٧ : الواقعي ، ولا
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
: ١٤٦ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٢٧ ، ٣٣ ( نقل