القول بالسببية ، فراجع.
ثمّ لا يخفى أنّ الوجوه المحتملة في حجّية الأمارة تدور على وجوه أربعة ، لا خامس لها على الظاهر :
الوجه الأوّل : هو كون المجعول نفس الحجّية إمّا ابتداءً ، أو أنّ المجعول هو الحكم التكليفي ولو بمثل الأمر بالعمل على طبقها ، وعنه تنتزع الحجّية كما هو مبنى الشيخ قدسسره (١).
الثاني : هو تنزيل الأمارة منزلة العلم.
الثالث : كون المجعول هو تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع.
الرابع : كون المجعول هو تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع المعلوم ، وإن شئت فقل : تنزيل مؤدّى الأمارة الذي هو مظنون منزلة المعلوم.
أمّا الوجه الأوّل فقد شرحه الأُستاذ قدسسره (٢) بما لا مزيد عليه ، وسيأتي (٣) إن شاء الله مزيد شرحه والتأمّل فيه من ناحية دخول القطع الموضوعي فيه.
وأمّا الثاني فالكلام فيه من جهات :
الجهة الأُولى : هل أنّ قوله : نزّل الأمارة منزلة العلم يشمل العلم الطريقي الصرف ، أو أنّه يختصّ بالقطع الموضوعي في الجملة؟ الظاهر الثاني. ولا وجه لاستظهار خصوص القطع الطريقي الصرف ، بأن يكون المراد من العلم في قوله : نزّل الأمارة منزلة العلم ، هو خصوص العلم الطريقي الصرف ، فإنّ ذلك خلاف الظاهر من تنزيلها منزلته ، فإنّ الظاهر من تنزيلها منزلته هو ترتيب الآثار الشرعية
__________________
(١) راجع فرائد الأُصول ١ : ١١٤ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ١٧.
(٣) في الصفحة : ٨١ وما بعدها.