كناية عن الحرمة الشرعية ، توجّه عليه ما ذكرناه من اللوازم المذكورة.
لكن يهوّن الخطب أنّ الإجماع المذكور غير ثابت كما نقله الشيخ قدسسره بقوله : نعم ، حكي عن النهاية (١) وشيخنا البهائي (٢) التوقّف في العصيان ، بل في التذكرة : لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّ ، وإن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان انتهى (٣) ، واستقرب العدم سيّد مشايخنا في المفاتيح (٤) ، (٥).
وبناءً على عدم ثبوت الإجماع المزبور ولا أقلّ من عدم تحقّق هذه الكلمة ـ أعني العصيان ـ في معقده ، فلا يكون حكمهم بلزوم المبادرة إلاّعبارة عن ذلك الحكم العقلي الناشئ عن لزوم دفع الضرر الناشئ عن فوت الصلاة ، هذا كلّه في حرمة تأخير الصلاة مع الظنّ المزبور.
وأمّا حرمة سلوك الطريق المظنون الضرر ، فالظاهر أنّه لا إشكال فيها ، ويكفي في ذلك حكمهم بلزوم الاتمام في ذلك السفر ، وقوله تعالى : ( لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )(٦). والظاهر أنّه لا يتوجّه عليها ما ذكر من لزوم اجتماع العقابين في صورة المصادفة ، فتأمّل (٧)
__________________
(١) لاحظ نهاية الوصول ١ : ١١٠ ـ ١١١ ، ٥١٧.
(٢) زبدة الأُصول : ٧٣.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٩١ ( مع اختلاف يسير ).
(٤) مفاتيح الأُصول : ٣٠٨.
(٥) فرائد الأُصول ١ : ٣٨.
(٦) البقرة ٢ : ١٩٥.
(٧) في الكلام على التنبيه الأوّل بعض الجهات لم يسع الوقت لنقلها ممّا علّقناه على ما حرّرناه عن شيخنا قدسسره ، فينبغي تلخيصها وإلحاقها [ منه قدسسره ].