[ مباحث القطع ]
قوله : والمراد من المكلّف هو خصوص المجتهد ... الخ (١).
لا يخفى أنّ الواقعة التي يبتلى بها المكلّف إمّا أن تكون من قبيل الشبهات الحكمية ، وإمّا أن تكون من قبيل الشبهات الموضوعية. أمّا الشبهات الحكمية فحاصل الكلام فيها يكون في مقامات أربعة ، لأنّ الجاري فيها إمّا أن يكون من قبيل الأمارات ، وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الاحرازية ، وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الشرعية غير الاحرازية ، وإمّا أن يكون الجاري فيها هو الأُصول العقلية.
أمّا المقام الأوّل ، فمثاله الرواية الدالّة على وجوب السورة وجزئيتها في الصلاة ، فقد قالوا إنّ إعمالها من خصائص المجتهد. ولابدّ من شرح هذا الاختصاص ، فإنّ فيه خفاءً ، حيث إنّ مدلول تلك الأمارة وهو وجوب السورة لا
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وعليه نتوكّل وبه نستعين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين. لقد منّ الله تعالى على هذا العبد باستمرار الدرس من هذه المباحث وإليها ، ونسأله تعالى التوفيق والاستمرار على ذلك ، إنّه هو الموفّق ومنه تعالى نستمدّ المعونة إن شاء الله تعالى. الاثنين ٢٦ جمادى الأُولى سنة ١٣٧٨ الأقل حسين الحلّي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبحمد الله وفضله قد استمرّ الدرس منها وإليها ، وشرعنا منها في يوم السبت ٢٨ ربيع الثاني سنة ١٣٨٤ ونسأله تعالى التوفيق إنّه أرحم الراحمين [ منه قدسسره ].
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٣.