واعلم أنّ الذي يظهر من شيخنا قدسسره في حواشيه على العروة في مسائل الاجتهاد والتقليد (١) وفي الوسيلة طبع النجف (٢) والوسيلة طبع صيدا (٣) في مسائل الاجتهاد والتقليد ، هو المنع من الاحتياط الموجب للتكرار فيما لو تمكّن من تحصيل العلم والسكوت عن الباقي ، بل ظاهره حصر المانع فيما يوجب التكرار فقط ، ومقتضاه جواز الاحتياط في الشبهة الوجوبية البدوية قبل الفحص ، سواء كانت حكمية كما لو احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال واحتاط بالاتيان به قبل الفحص ، مع فرض تمكّنه منه اجتهاداً أو تقليداً ، أو كانت موضوعية كما لو احتمل حدوث الزلزلة وصلّى احتياطاً صلاة الآيات ، مع تمكّنه من الفحص عن ذلك ولو بالسؤال من الغير.
والذي يظهر ممّا أفاده قدسسره في الوسيلة طبع النجف في مبحث النيّة هو عدم جواز الاحتياط إلاّفي مورد دوران الأمر بين استحباب شيء وعدمه ، فإنّه قال فيها ـ بضميمة التصحيح الذي ألحقه بعد الطبع ـ ما هذا لفظه : نعم ، لو لم يكن أصل التكليف قطعياً ( ودار الأمر بين استحباب شيء وعدمه ، ولم يحتمل وجوبه ) فلا يبعد حسن الاحتياط ( حينئذ ) وكفايته في العبادية ، ولو مع التمكّن من الامتثال القطعي ( لا ) مطلقاً الخ (٤).
وما بين القوسين هو التصحيح بعد الطبع ، وكانت العبارة قبل هذا التصحيح موافقة لما أفاده في مباحث التقليد في هذه الكتب الثلاثة.
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ١٢ / مسألة (٤).
(٢) وسيلة النجاة : د [ لا يخفى أنّ الصفحات الأُولى من الكتاب قد رمز لها بالحروف ].
(٣) وسيلة النجاة : ٣.
(٤) راجع وسيلة النجاة : ١١٦.