ويمكن أن يقال : إنّ مراد شيخنا قدسسره هو أنّ مجرّد اجتماع المثلين ليس بمحذور مستقل ، لأنّه إن جاز اجتماع الضدّين لجهة من الجهات التي يدعونها في المقام ، جاز اجتماع المثلين ولم يكن ذلك من التأكّد ، وإن لم يجز اجتماع الضدّين كانت الرتبة والموضوع واحداً وتوجّه التأكّد في اجتماع المثلين ، كما يرى في مثل أكرم العالم وأكرم الهاشمي عند اجتماعهما في شخص واحد ، فتأمّل.
قوله : الوجه الأوّل : ما هو ظاهر كلام الشيخ قدسسره في أوّل مبحث التعادل والتراجيح ... الخ (١).
لا يبعد أن يكون ظاهر كلام الشيخ قدسسره (٢) في ذلك المقام ناظراً إلى الفرق بين الأُصول العملية والأمارات ، في كون الشكّ مأخوذاً في الأوّل دون الثاني فراجع ، وراجع ما حرّرناه على هذا التحرير في ذلك المقام (٣).
قوله : أمّا الشأنية : فإن كان المراد منها أنّه في مورد قيام الأمارة ... الخ (٤).
قال قدسسره فيما حرّرته بعد أن أبطل كلاً من احتمال الشأنية والانشائية : نعم لو كان المراد من الحكم الشأني أو الانشائي هو الحكم اللولائي ، نظير الأحكام اللاحقة للأشياء بعناوينها الأوّلية ، والمراد من الحكم الفعلي نظير الأحكام
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ١٠٠.
(٢) فرائد الأُصول ٤ : ١١ ـ ١٢ [ لا يخفى اختلاف نسخ الفرائد ، وقد أُشير إلى ذلك أيضاً في هامش فوائد الأُصول ٤ : ٧٠١ فراجع ].
(٣) راجع المجلّد الثاني عشر من هذا الكتاب الصفحة : ٣ وما بعدها.
(٤) فوائد الأُصول ٣ : ١٠١.