الحكم الواقعي ذاتياً اقتضائياً مجعولاً للأشياء بما هي عليها من العناوين الأوّلية ، ويلتزم بالكسر والانكسار ، فراجع قوله : فينشأ على وفقها من دون أن يصير فعلياً إلاّ بأُمور ، منها : عدم قيام أمارة معتبرة على خلافه الخ (١). وعمدة همّه في ذلك التطويل هو رفع التناقض مع المحافظة على عدم لزوم التصويب.
ولكنّه في آخر كلامه في قوله : تذنيب فيه تحقيق الخ (٢) ، صرّح بما أفاده في الجزء الثاني من الكفاية من عدم كون الحكم الظاهري حكماً حقيقياً ، واستشكل في مفاد الأُصول التعبّدية ، ولم يجب عنه بما أجاب به في الكفاية فراجع.
ولم أعثر في الجزء الثاني من الكفاية فيما تعرّض فيه للجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية ما يدلّ على جعل المنجّزية والمعذّرية كما نقله عنه في التحريرات المطبوعة في صيدا (٣) ، بل إنّ عبارته في الكفاية صريحة في أنّ المجعول هو الحجّية وأنّ التنجّز والمعذورية من آثارها ، فراجع قوله : وذلك لأنّ التعبّد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجّيته الخ (٤).
قوله : لأنّ منشأ انتزاع الحجّية لابدّ وأن يكون أمراً لا دخل له بإطاعة المكلّف وعصيانه ـ إلى قوله ـ فلابدّ وأن يكون منشأ انتزاع الحجّية حكماً تكليفياً مستمرّاً لا يسقط بعصيانه في زمان ، لتكون الحجّية مستمرّة باستمراره ... الخ (٥).
إنّ هذا المطلب محتاج إلى التأمّل ، إذ لا ريب على الظاهر في انقطاع
__________________
(١) حاشية كتاب فرائد الأُصول : ٣٧.
(٢) حاشية كتاب فرائد الأُصول : ٤٠.
(٣) أجود التقريرات ٣ : ١٣١.
(٤) كفاية الأُصول : ٢٧٧.
(٥) فوائد الأُصول ٣ : ١٠٨ ـ ١٠٩.