كافٍ لكلّ واحد منهم في وجوب الغسل عليه. وبتقريب آخر : أنّ كلاً منهم يعلم إجمالاً أنّه إمّا يجب عليه الغسل والجمعة مع أصحابه إن كان هو الجنب ، وإن كان الجنب غيره وجب عليه الظهر ، فإذا أجرى كلّ واحد منهم هذا العلم الاجمالي في حقّ نفسه انحلّت المسألة ، حيث إنّ كلّ واحد منهم لو اغتسل تعيّن الجمعة على الجميع.
قوله : وتنصيف الدرهم الآخر بين مالك الدرهم والدرهمين بالسوية كما في رواية السكوني (١) لابدّ من حمله على صورة عدم خلط الدراهم ، وإلاّ كان الحكم فيه التثليث ... الخ (٢).
قد ذكر الشيخ (٣) مسألة درهم الودعي في الشبهة المحصورة ، واحتمل فيها الشركة. ولكن أغلب المحشّين يوردون عليه بأنّ مقتضى الشركة هو التثليث لا التنصيف ، والأخبار والفتاوى دالّة على التنصيف.
وقد تعرّض في الجواهر (٤) لهذه المسألة في كتاب الصلح ، وأشبع الكلام فيها ، ونقل عن الشهيد قدسسره في الدروس أنّه نقل عن الفاضل قدسسره في أحد قوليه الحمل على الشركة والقسمة بالتثليث ، واستبعده الشهيد ، ونقل في الجواهر أيضاً عدم معقولية الشركة عن بعض الفقهاء. ثمّ إنّ صاحب الجواهر قدسسره عقّب كلام الشهيد بما يستفاد منه أنّه يمكن حمل الأخبار والفتاوى القائلة بالتنصيف على ما
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٥٢ / كتاب الصلح ب ١٢ ح ١.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٨٤.
(٣) فرائد الأُصول ٢ : ٢٠٨.
(٤) جواهر الكلام ٢٦ : ٢٢٥ ـ ٢٢٧.