المأموم ، كما يظهر ذلك من عبارته قدسسره في الوسيلة ، فإنّه قال في شرائط الإمام : الرابع : عدم علم المأموم بفساد صلاة الإمام لترك وضوء أو غيره ، وإن كان الإمام جاهلاً بذلك ـ إلى أن قال ـ ولو علم المأموم بعد الفراغ بفساد صلاة الإمام لكونه محدثاً ونحوه صحّت صلاته (١) وقال في الوسيلة طبعة صيدا : الخامس : أن لا يكون صلاة الإمام قطعية البطلان عند المأموم وإلاّ لم يجز أن يأتمّ به ، كما لو علم أنّه توضّأ بماء متنجّس الخ (٢) هذا مع قوله في الوسيلة طبع النجف : وجهان مبنيان على كفاية إحراز الإمام طهارة نفسه في جواز ائتمام الجاهل بحاله (٣) فجعل الاكتفاء باحراز الإمام مختصّاً بصورة جهل المأموم ، فتأمّل.
واعلم أنّ الظاهر من السيّد قدسسره في العروة (٤) أنّه بنى على عدم كفاية إحراز الإمام صحّة صلاة نفسه ، حيث إنّه حكم بعدم جواز اقتداء أحدهما بالآخر ، وبعدم جواز اقتداء ثالث بأحدهما فضلاً عن الاقتداء بهما في فريضتين أو في فريضة واحدة ، وما ذلك إلاّمن جهة أنّه قدسسره يرى أنّ اللازم من إحراز الطهارة هو إحراز المأموم طهارة الإمام ، لكنّه قدسسره قيّد عدم جواز اقتداء الأجنبي بأحدهما بما إذا كان كلّ منهما عدلاً ، إذ لو كان أحدهما عدلاً دون الآخر لكان ذلك الآخر خارجاً عن محلّ ابتلاء المأموم ، فلا أثر للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة هذا الشخص العادل.
وأورد عليه الأُستاذ قدسسره في الحاشية بقوله : الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة
__________________
(١) لم نعثر على هذه العبارة في الرسائل العملية الثلاث للميرزا النائيني قدسسره المسمّاة بوسيلة النجاة ، ولعلّه قدسسره نقلها من نصّ خطّي.
(٢) وسيلة النجاة : ١٦١ ـ ١٦٢.
(٣) لم نعثر على هذه العبارة في الرسائل العملية الثلاث للميرزا النائيني قدسسره المسمّاة بوسيلة النجاة ، ولعلّه قدسسره نقلها من نصّ خطّي.
(٤) العروة الوثقى ( مع تعاليق عدّة من الفقهاء ) ١ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ مسألة (٤).