والطريقية الصرفة.
ولا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ ما أُخذ في الموضوع هو الحجّة التي هي الأعمّ من الحجّية الذاتية والحجّية الجعلية ، كما هو محصّل الجواب الأوّل الذي أفاده بقوله قدسسره : الأوّل دعوى أنّ المراد من العلم الذي أُخذ في ظاهر الدليل موضوعاً الخ (١). أمّا بعد البناء على إبطال ذلك الوجه الأوّل بقوله قدسسره : ولكن للمنع عن هذه الدعوى مجال الخ (٢) وبعد إبطال الوجه الراجع إلى دعوى استنباط العلّة أو تنقيح المناط بقوله : وللمنع عن هذه الدعوى أيضاً مجال ، فإنّها موقوفة على استخراج المناط القطعي ، ولا سبيل إلى إثبات ذلك (٣) فيشكل الأمر في كفاية دليل جعل الحجّية في قيامها مقام القطع الموضوعي.
وأمّا الحكومة الظاهرية التي اعتمد عليها قدسسره في ذلك ، فهي بالنسبة إلى أدلّة الأحكام الواقعية اللاحقة لموضوعاتها الواقعية مسلّمة لا شبهة فيها ، ولكنّها لا تقتضي إلاّقيام الأمارة مقام القطع الطريقي الصرف ، أمّا حكومتها على الأدلّة المتكفّلة لاثبات الأحكام للقطع على نحو تمام الموضوع أو جزئه فهي غير ثابتة ، وجعل الحجّية لا يقتضيها ، فلا يكون في البين ما يقتضي قيامها مقام ذلك القطع.
ومن ذلك يظهر لك التأمّل فيما أفاده قدسسره بقوله : والحاصل أنّ نتيجة الحكومة الظاهرية هي التوسعة في الاحراز ، وأنّه أعمّ من الاحراز الوجداني ، وإلاّ لم يكن للحكومة معنى الخ (٤). ووجه التأمّل هو أنّ جهة الاحراز أو إلغاء احتمال
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٢٣.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٢٤.
(٣) فوائد الأُصول ٣ : ٢٤.
(٤) فوائد الأُصول ٣ : ٢٥.