قال : ينظر الى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا؟
قال : إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (١).
__________________
١ ـ الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ ، باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٠.
٥٠٧
