لا ، والرواية الثانية تدلّ على عدم جواز ذبح الصيد سواء كان صيدا بالأصالة أم بالعرض بأن كان أهليا فتوحّش ، فتتعارضان في الإبل أو البقر أو الغنم التي توحّشت ، فالرواية الاولى تدلّ باطلاقها على جواز قتلها ، والرواية الثانية تدلّ باطلاقها على حرمة قتلها ، وبما أنّ الرواية الاولى خاصّة بالنسبة الى الرواية الثانية فيتقدّم اطلاقها على إطلاق الرواية الثانية (١).
__________________
١ ـ المعتمد ٣ : ٣٨٢.
٤٨٣
