التطبيقات :
منها : ما ورد في بيع العذرة.
ما رواه يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «ثمن العذرة من السحت» (١).
وما رواه محمد بن مضارب عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس ببيع العذرة» (٢).
فانّ الرواية الاولى معارضة مع الرواية الثانية ، ولكن ، قيل : إنّ المتيقّن من العذرة في الاولى عذرة ما لا يؤكل لحمه ، والمتيقّن من الثانية عذرة ما يؤكل لحمه ، فتحمل الاولى على عذرة ما لا يؤكل لحمه والثانية على عذرة ما يؤكل لحمه ، فلا تعارض بينهما (٣).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الاول.
٢ ـ وسائل الشيعة ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.
٣ ـ اصول الفقه ٢ : ٢٣٤ ، التنقيح ٢ : ٣٧٣.
٤٧٦
