التطبيقات :
منها : ما ورد في الصلاة في الثوب النجس :
ما رواه الحلبي قال : سألت الإمام الصادق عليهالسلام «عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره [آخر] ، قال : يصلّي فيه» (١).
وما رواه سماعة قال : «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يتيمّم ويصلّي عريانا» (٢).
فإنّ الرواية الاولى صريحة في جواز الصلاة في الثوب المتنجّس وظاهرة في تعيّنها ، والرواية الثانية صريحة في جواز الصلاة عاريا وظاهرة في تعيّنها ، فنرفع اليد عن ظهور كلّ منهما بنصّ الآخر ، فتكون النتيجة هي التخيير بين الصلاة في الثوب المتنجس وبين الصلاة عاريا (٣).
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ٢ : ١٠٦٦ ، الباب ٤٥ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.
٢ ـ وسائل الشيعة ٢ : ١٠٦٨ ، الباب ٤٦ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.
٣ ـ التنقيح ٢ : ٣٩٠ ، ٣٩١.
