تمكّن منه فأهمل ضمن ... والمتعيّن الاعتماد في الحكم بالضمان مع الإهمال ـ بناء على عدم وجوب الفور ـ بعد الإجماع المحكي على ظاهر غير واحد من النصوص ، كمصحح زرارة : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إلى أخ زكاته ليقسّمها فضاعت فقال عليهالسلام : ليس على الرسول ، ولا على المؤدّي ضمان. قلت : فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها؟ فقال عليهالسلام : لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» (١) ، ومصحح ابن مسلم : «رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسم؟ فقال عليهالسلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده» (٢)(٣).
منها : «يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وبذلك تظافرت النصوص عن الأئمة عليهمالسلام ، ففي صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه وبرده» (٤)(٥).
منها : «جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام وإلّا فهي حلال مطلقا وإنّ علم أن في ماله محرّما للأصل والمعتبرة المستفيضة ... كصحيح محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعنا يقول : جوائز
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ٦ : ١٩٨ الباب ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة الحديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة ٦ : ١٩٨ ، الباب ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة الحديث الأوّل.
٣ ـ يراجع مستمسك العروة الوثقى ٩ : ٤٦ ـ ٤٧.
٤ ـ وسائل الشيعة ١٧ : ٤٣٩ ، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث ٢ وفيه بدل (برده) : درعه.
٥ ـ الجواهر ٣٩ : ١٢٧.
