التطبيقات :
غالب الأحكام الشرعيّة وأجزاء العبادات وشرائطها إنّما تثبت بأخبار الآحاد (١). نشير الى بعض الموارد.
منها : «وتجب في الصلاة الثنائيّة ، وفي الأوليين من غيرها ، الحمد وسورة كاملة. ويدلّ على وجوبها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأها في جهر أو اخفات (٢). ورواية منصور بن حازم (الثقة) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر (٣). وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة» (٤)(٥).
منها : «ويشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل ولا يلبس. ودليل اشتراطه بعد الإجماع المنقول هو الأخبار الكثيرة التي منها صحيحة حمّاد بن عثمان (الثقة) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما اكل أو لبس» (٦)(٧).
منها : إذا تعلّقت الزكاة بعين المال فلم يتمكّن من أدائها فتلفت لم يضمن ، وإن
__________________
١ ـ يراجع مصباح الاصول ٢ : ١٤٦.
٢ ـ وسائل الشيعة ٤ : ٧٣٢ الباب الاوّل من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الاوّل.
٣ ـ وسائل الشيعة ٤ : ٧٣٦ الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.
٤ ـ وسائل الشيعة ٤ : ٧٣٧ الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.
٥ ـ مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠٣ مع حذف كثير.
٦ ـ وسائل الشيعة ٣ : ٥٩٢ ، الباب الاول من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٢.
٧ ـ مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٦.
