المقام الثاني : في مقتضى الأصل عند الشكّ في حجّية أمارة :
لا شبهة في أنّ الأصل فيما شكّ في اعتباره عدم الحجّية وعدم جواز ترتيب الآثار عليه وعدم صحّة الاحتجاج به ، وهذا واضح (١) ، بل الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدمها بمعنى أنّ الشكّ في إنشاء الحجّية ملازم للقطع بعدم الحجّية الفعليّة وإن كان إنشاء الحجّية كعدمه محتملا (٢).
التطبيقات :
إذا شككنا في اعتبار أمارة لعدم دليل قطعي عليه كالشهرة وخبر المجهول فالأصل عدم حجّيتها.
__________________
١ ـ راجع الكفاية : ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ونهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : ٨١ ، وأنوار الهداية ١ : ٢٢٤.
٢ ـ راجع مصباح الاصول ٢ : ١١١.
٣٣١
