البحث في قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
٢٩٧/١ الصفحه ٣٢٢ : الحكم تدفع المحذورات طرّا حتى لزوم
اللغوية والأمر بالمحال :
أمّا اللغوية
فلأنّ الطرق الى اثبات الحكم
الصفحه ٣٧٩ : تعاقل الرجل الى ثلث الدّية ، فإذا بلغت
الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس
الصفحه ٢٦ : : التحقيق أن تصوّر العام قد يكون موجبا لانتقال
الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي فيتصور العام ويوضع اللفظ بازا
الصفحه ٣٧٠ : الوضوء إجماعا محصّلا ومنقولا مستفيضا (١).
٢ ـ وقال
السيّد الحكيم قدس سرّه : ويجب ستر المرأة تمام بدنها
الصفحه ٤٠٥ : طوليّة ، كالمرأة المردّد وطؤها في كلّ ليلة جمعة
بين الوجوب والحرمة ، إذا كان الحلف المردّد تعلّقه بالفعل
الصفحه ٤٠٧ : والحرمة ولا يمكن فيها الموافقة القطعيّة ولا المخالفة
القطعيّة ولا وجه لضم الوقائع بعضها إلى بعض فلا بدّ من
الصفحه ٤٨٨ : بالنسبة إلى أحدهما ، فتنقلب
النسبة بينهما من التباين إلى العموم والخصوص المطلق (١).
التطبيقات :
منها
الصفحه ١٣٥ : للقاعدة :
الأوامر
والنواهي مطلقا متعلّقة بالطبائع (٢).
تعلق الأمر
والطلب بنفس الطبيعة بما هي مرآة الى
الصفحه ٢٥ : القسمين الأولين ووقوعهما ، ولكنّه استشكل في امكان
القسمين الأخيرين بأنّه لا يمكن أن يكون العام مرآة للخاص
الصفحه ١٩٨ :
السؤال عن حكم الرجل الشاكّ والحكم بعدم دخالتها في الحكم ، بل الحكم يعمّ
الرجل والمرأة
الصفحه ٤٢٨ :
ترتّب المحمول عليه ، ويؤخذ للموضوع عنوان كلّي مرآة لما ينطبق عليه من الأفراد
عند وجودها ، كالبالغ العاقل
الصفحه ٣٥٩ : وجوب الرجوع الى الرواة كقوله عليهالسلام : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا
الصفحه ٣٦٢ : الى بعض الموارد.
منها : «وتجب في الصلاة الثنائيّة ، وفي الأوليين من غيرها ،
الحمد وسورة كاملة. ويدلّ
الصفحه ٣٥١ : وجود
مخبرين كثيرين لا بدّ من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة
احتمال كذبهم جميعا
الصفحه ١٤٠ : الواحد واستحالة صدوره عن
الكثير لا تجري في الواحد النوعي ، فإنّ مردّها بحسب التحليل الى صدور كلّ معلول