٢ ـ قوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا)(١) ، فإنّه لا يجوز التمسّك به قبل الفحص عن مقيّداته.
٣ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : لما نزلت آية الزكاة : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها)(٢) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديه ، فنادى في الناس : إنّ الله «تبارك وتعالى» قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب (٣).
فأمّا الموضوعات الواردة في هذا الحديث مطلقة لكنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق إلّا بعد الفحص عن المقيّدات.
__________________
١ ـ البقرة : ٢٧٥.
٢ ـ التوبة : ١٠٣.
٣ ـ وسائل الشيعة ٦ : ٣٢ ، ٣٣ ، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأوّل.
٢٧٩
