التطبيقات :
قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً)(١).
وقد روى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : «الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب» (٢).
فيخصّص قوله «تعالى» : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) بما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليهالسلام من عدم الرجوع في طلاق البائن ، فيختصّ الرجوع بغير ذلك ، فالمراد من الضمير في «بعولتهنّ» المطلقات الرجعيّات ، فإن قلنا بتخصيص العامّ أيضا فيكون المراد من «المطلقات» الرجعيات ، وإلّا فأصالة العموم فيها محكّمة.
__________________
١ ـ البقرة : ٢٢٨.
٢ ـ وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٧ ، الباب ٨ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل.
