التطبيقات :
روى أبو بصير عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : «كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه» (١) وهذا عامّ يشمل كلّ طير سواء كان ممّا يؤكل لحمه أم لا.
وقد روى زرارة عنه عليهالسلام أنّه قال : «إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكّي» (٢) ، فانّه يدلّ بالمفهوم المخالف على مانعيّة بول ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم لا ، فيقع التعارض بينهما في بول طير لا يؤكل لحمه ، والنسبة بينهما عموم من وجه.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ٢ : ١٠١٣ ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.
٢ ـ وسائل الشيعة ٢ : ١٠١٠ ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، الحديث ٦.
٢٥٣
