والسنّة ، والعمومات التي فيها في معرض التخصيص ، وما هذا حاله ليس بناء العقلاء على التمسّك باصالة العموم فيه بمجرّد العثور على العمومات من غير فحص ، لأنّ كونها في معرض التخصيص يمنعهم عن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ ، ولا يكون العام حجّة إلّا بعد جريان هذا الأصل العقلائي (١).
التطبيقات :
كلّ عام ورد في الكتاب والسنّة كقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا على المرجوم من امّتي ، وعلى القاتل نفسه من امّتي ، لا تدعوا أحدا من امّتي بلا صلاة» (٣) وغيرهما ، فإنّه لا يجوز التمسّك به قبل الفحص عن المخصّصات.
__________________
١ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٤١ ، ومناهج الوصول ٢ : ٢٧٥ ، ٢٧٦.
٢ ـ المائدة : ١.
٣ ـ وسائل الشيعة ٢ : ٨١٤ ، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٣.
٢٤٨
