٥ ـ قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)(١).
٦ ـ قوله تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)(٢).
٧ ـ قال زرارة : سألت أبا جعفر الإمام الباقر عليهالسلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ، ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بهما ، فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ؛ فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإنّ أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، إنّما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه (٣).
٨ ـ قوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)(٤).
__________________
١ ـ البقرة : ٢٢١.
٢ ـ البقرة : ٢٣٥.
٣ ـ وسائل الشيعة ١٤ : ٥٢٣ ، ٥٢٤ ، كتاب النكاح ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
٤ ـ النور : ٣.
