٢٨ ـ نصّ القاعدة : مادّة النهي ظاهرة في الحرمة (١)
توضيح القاعدة :
إنّ المراد من مادّة النهي «ن ، ه ، ي» بأيّ صيغة من مشتقّاتها وردت كقوله تعالى : (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ)(٢).
وعلى هذا لو ورد النهي في الشريعة عن شيء فهل يدلّ على حرمته أم لا؟ وعلى الأوّل فهل هي بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء؟ الكلام فيه هو الكلام في مادّة الأمر وقد تقدّم.
التّطبيقات :
١ ـ قوله تعالى : (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ.)
فإنّه يدلّ على حرمة الربا على اليهود.
٢ ـ قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ ...)(٣).
فإنّه يدلّ على حرمة النجوى.
__________________
١ ـ اصول الفقه ١ : ١٠١.
٢ ـ النساء : ١٦١.
٣ ـ المجادلة : ٨.
١٥٧
