الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة (١).
وقال صاحب المدارك في توضيح هذا الدليل : ومبنى هذا الاستدلال على أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص (٢).
٣ ـ قال صاحب المدارك قدس سرّه في مسألة فساد التطوّع والحج عن الغير لمن وجب عليه حجة الإسلام : وهو إنّما يتمّ إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ (٣).
٤ ـ قال العلّامة الحلي قدس سرّه في المديون إذا حلّ الدين المؤجّل أو كان حالّا وطالبه الدائن : لا تصحّ صلاته في أوّل وقتها ولا شيء من الواجبات الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة ، وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس (٤).
وقال المحقق الثاني في توضيحه : لأنّ الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي عن ضدّه ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد (٥).
__________________
١ ـ التذكرة ٤ : ١٧.
٢ ـ المدارك ٤ : ٥٩.
٣ ـ المدارك ٧ : ٨٨.
٤ و ٥ ـ جامع المقاصد ٥ : ١٢ ، ١٣.
