الصفحه ٣٠٢ : العلم بما في الطاعة من الثواب والمعصية
من العقاب ، مع خوف المؤاخذة على ترك الاولى وفعل المنسي.
اذا
الصفحه ٣٠٩ : ،
والاسلوب وان أمكن عند التكلف لكن اجتماعه مع الفصاحة نادر ، لان تكلف الاسلوب
يذهب بالفصاحة.
وأما العلوم
الصفحه ٣١٣ : كان أسهل الاشياء عليهم ، فعدولهم عن ذلك الامر الاسهل الى هذا
الامر الاصعب مع علمهم بما في الاصعب من
الصفحه ٣٢٣ :
فلانهم مبرءون عن الشهوات والغضب وغير ذلك من الموانع عماهم بصدده ، ولا شك أن
العبادة مع العائق أشق منها مع
الصفحه ٣٢٩ :
ليحصل منه منفعة
الامامة ، وهو انزجار المعاصي (١). أما مع غيبة الامام وكف يده فلا يجب ، لانتفا
الصفحه ٣٣١ : ، فكلما أجاب به فهو جوابنا.
وعن الثالث : أنا
نختار أن الامام لطف مطلقا ، أما مع ظهوره وانبساط يده فظاهر
الصفحه ٣٣٣ : جائز الخطأ مع كونه
مكلفا لكان مفتقرا الى امام آخر ، وننقل الكلام على الثاني ، ونقول كما قلنا أولا
الصفحه ٣٤٧ :
اللهم وال من
والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه أينما دار
الصفحه ٣٤٩ :
المشترك لا مع القرينة الغاز ، وهو غير لائق بالنبي (ص).
وأما لواحقه فهو
أن الصحابة في ذلك المقام هنئو
الصفحه ٣٥١ : المنازل المعينة دون
بعض ممتنع ، لعدم اشعار اللفظ بذلك البعض ، فبقي أن يحمل على بعض غير معين ، وهو
اجمال من
الصفحه ٣٦٣ : في الطريق ، وكان معي خمسة أرغفة ومعه ثلاثة أرغفة ، فجاء رجل
فعرضنا عليه الاكل معنا ، فلما انصرف رمى
الصفحه ٣٧٠ : (١).
وكان معه أربعة
دراهم فتصدق بدرهم سرا وبدرهم علانية وبدرهم ليلا وبدرهم نهارا ، فأنزل في حقه (الَّذِينَ
الصفحه ٣٧٣ : عليهالسلام فاعتبرهم حتى وجده ، وشق قميصه فوجد على كتفه سلعة كثدي
المرأة عليها شعرات يتحدب كتفه مع حدبها ويرجع
الصفحه ٣٨٩ : : فلاستحالة الحكم على الشيء
مع الجهل به.
وأما بطلان اللازم
: فلانا نحكم على ذواتنا بالافعال ، كالمجي
الصفحه ٤٠٤ : الامكنة لا لمخصص ، كاختصاص المدرة المعينة بمكانها المعين لا لمرجح مع
تساوي الامكنة الجزئية من الارض