موسى بن أشيم ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فسألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ؟ فقال : ليس بشيء ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ، فقال : تردُّ الثلاث إلى واحدة ، فقد وقعت واحدة ، ولا يردُّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، ولا إلى الواحد ، فنحن كذلك إذ جاءه آخر ، فقال له : ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس ؟ فقال : إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً بانت منه ، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فأظلم عليَّ البيت ، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال : يا أبن أشيم ! أشككت ؟ ودَّ الشيطان أنّك شككت ، إذا طلّق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ ثلاثاً أو واحدة ، فليس طلاقه بطلاق ، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً ، وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، فقد وقعت واحدة ، وبطلت الثنتان ، ولا يردّ ما فوق الواحدة إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة ، وإذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً على العدّة ـ كما أمر الله عزّ وجلّ ـ فقد بانت منه ، ولا تحلّ له ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، فلا تشكنَّ يا ابن أشيم ، ففي كلّ ـ والله ـ من ذلك الحقُّ .
[٢٨٠٥٠] ٢٩ ـ سعد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) : عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : إنّي ابتليت ، فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء ، وإنّ المرأة قالت : لا أرضى حتّى تسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء .
[٢٨٠٥١] ٣٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ؟ فقيل
___________________
٢٩ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٩ .
٣٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ / ٢٦١ .