[ ٢٨٠٤٣ ] ٢٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا طلاق إلّا على السنّة ، إنّ عبد الله بن عمر طلّق ثلاثا في مجلس ، وامرأته حائض ، فردّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طلاقه ، وقال : ما خالف كتاب الله ردّ إلى كتاب الله .
[ ٢٨٠٤٤ ] ٢٣ ـ وبإسناده ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قُبُل عدَّتها ، فليس له أن يطلّقها بعد ذلك حتّى تنقضي عدَّتها ، أو يراجعها .
[ ٢٨٠٤٥ ] ٢٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : باسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلّقت المرأة ( بعد العدّة ) (١) ثلاث مرات ، لم تحلَّ لزوجها ، حتى تنكح زوجاً غيره .
قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد ، فانّهنَّ ذوات أزواج .
وفي ( الخصال ) : بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله (٢) .
[ ٢٨٠٤٦ ] ٢٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّ رجلاً قال له : إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس ، قال : ليس بشيء ، ثمّ قال : أما تقرأ كتاب
____________________
٢٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ / ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق .
٢٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق .
٢٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق .
(١) في المصدر : للعدّة .
(٢) الخصال : ٦٠٧ .
٢٥ ـ قرب الاسناد : ٣٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

