[٢٧٩٩٠] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ (١) ، قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (٢) .
[٢٧٩٩١] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنّة .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
وكذا الذي قبله .
[٢٧٩٩٢] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، ( عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ) (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّ يعتزلها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القراءة في الصلاة عموماً (٢) .
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٣ والتهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٩ والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٦ .
(١) في المصادر الثلاثة زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(٢) التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٤ والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٧ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٨ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ / ١٠٦٧ .
(١) في الاستبصار : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وفي التهذيب : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(٢) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

