[٢٧٩٨٦] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف ، أو حُلّف في شيء من هذا ، وفعله ، فلا شيء عليه ، قال : وإنّما الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب مثله (١) .
[٢٧٩٨٧] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ) (١) قالا : إنّ من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق ، والنذور في المعاصي ، وكلُّ يمين بغير الله تعالى .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (٣) ، وفي الأيمان (٤) .
___________________
٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٧٤ / ٢٤٨ .
٧ ـ مجمع البيان ١ : ٢٥٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٦٨ .
(٢) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٤ و٧ من الباب ٦ من أبواب الظهار ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب النذر .