إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا قبله .
[٢٨٩١٣] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحدُّ ، ويخلى بينه وبينها .
[٢٨٩١٤] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ ، وهي امرأته .
وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله ، إلّا أنّه قال : ضرب الحدّ(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن مضارب مثله(٢) .
[٢٨٩١٥] ٥ ـ وعنه ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الملاعنة ولا الإِيلاء إلّا بعد الدخول .
[٢٨٩١٦] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧١ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ / ٢ .
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١١ / ٣ .
(١) الكافي ٧ : ٢١٣ / ١٤ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٧٦ / ٢٩٢ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ / ٢ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٨٥ / ٦٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧١ / ١٣٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .