أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله : ما وقع الحنث فيه ، أو ما كان معلّقاً على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كلِّ تقدير فالحنث مراد ، وإلّا لم تجب الكفارة .
[٢٨٨٧٤] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبدالملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن جعل لله عليه أن لا يركب محرَّماً سمّاه فركبه ؟ قال : ( لا أعلمه )(١) إلّا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً .
[٢٨٨٧٥] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيديِّ عن عليّ ، وإسحاق ابني سليمان بن داود : انَّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل عليه من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلِّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك ؟ فكتب : يفرِّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفارة .
أقول : جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار(١) وما تقدَّم في الصوم(٢) وما يأتي(٣) ، بأنَّ المنذور إن كان صوماً وجب بالحنث كفّارة شهر رمضان ، وإلّا فكفّارة اليمين ، وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عمّا زاد لما مرّ(٤) ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .
___________________
٧ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٨ .
(١) في المصدر : ولا أعلم .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨٣ و ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٦ نحوه .
(١) راجع السرائر : ٣٦١ ، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد ١ : ٢٦٦ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤٦ / ٦٣ .
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٣) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١٠ و١٩ و٢٥ من أبواب النذر والعهد .
(٤) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٧ من هذا الباب .