[ ٢٨٧٢٩ ] ٥ ـ وعن علىِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ظاهر ، ثمَّ واقع قبل أن يكفّر ، فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه ؟
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير (١) .
أقول : حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء ؛ لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
[ ٢٨٧٣٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع .
أقول : تقدَّم وجهه (١) .
[ ٢٨٧٣١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، ثمَّ يسكت ، فذلك الذي يكفّر (١) ، فإذا قال : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث ، فعليه الكفّارة حين يحنث .
[ ٢٨٧٣٢ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : الظهار على ضربين ، في أحدهما الكفّارة ، إذا
____________________
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ / ٣٠ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٠ / ٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٧ / ٩٥٦ .
(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٢ / ٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ / ٩٢٩ .
(١) في المصدر : يكفره قبل أن يواقع .
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٣ / ٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

