أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهنَّ جميعاً ، كلّهنَّ بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٢٨٧١٤ ] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفّر لكلّ واحدة (١) كفّارة .
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً .
أقول : أو هنا محمولة على التفصيل ، أو التقسيم ، لا التخيير ؛ لما يأتي في محلّه (٢) ، ذكره الشيخ (٣) ، وغيره (٤) .
[ ٢٨٧١٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفّارة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن غياث (١) .
أقول : حمله الشيخ على أنّه كفّارة واحدة في الجنس ، إمّا عتق ، أو صيام ، أو إطعام ، ويمكن حمله على الإِنكار .
____________________
(١) التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٠ .
(١) في المصدر زيادة : منهنّ .
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات .
(٣) راجع التهذيب ٨ : ٣٢٢ / ذيل ١١٩٤ والاستبصار ٤ : ٥٨ / ذيل ١٩٩ .
(٤) راجع الشرائع ٣ : ٦٧ ، والقواعد ٢ : ١٤٤ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢١ / ٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤٤ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٥ / ١٦٥٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

