قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درَّاج مثله(٢) .
[٢٨٦٩١] ٥ ـ وبالإِسناد ، عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمان ـ كلّهم ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة .
[٢٨٦٩٢] ٦ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، أو غيره ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميريّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظاهر ، ثمَّ طلّق ، قال : سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنّه راجعها ، قال : إن كان إنّما طلّقها لإِسقاط الكفّارة عنه ، ثمَّ راجعها فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ، ولا كفارة عليه .
أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعلّه محمول على المراجعة بعد العدَّة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم(١) ، ويأتي(٢) .
[٢٨٦٩٣] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) ، عن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٣ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٥ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمّد بن عيسى .