[ ٢٧٩٣٧ ] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (١) قال : معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المرويُّ عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) .
[ ٢٧٩٣٨ ] ١٢ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف : إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ الله أمر في كتابه بالطلاق ، وأكّد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد الله عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران . ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم .
[ ٢٧٩٣٩ ] ١٣ ـ العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن رياح (١) زعم أنّك قلت : لا طلاق إلّا ببيّنة ، فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ (٢) وفي الصوم (٣) وغير ذلك (٤) .
ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
____________________
١١ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٦ .
(١) الطلاق ٦٥ : ٢ .
١٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الإِحرام .
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٠ / ١٤٤ .
(١) في المصدر : رباح .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام .
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان .
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٧ وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦
، وفي الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ ، وفي =
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

