عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت : لا أُطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد .
[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولآذننَّ عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد : وقال ( عليه السلام ) : يكون الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلّم (٢) .
[ ٢٨٥٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا أُعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك ، ولاُوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها . الحديث .
____________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) ليس في الاستبصار .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٣١ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

