[ ٢٨٤٧٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيِّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، وعدَّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، قال : لأنَّ حرقة المطلّقة تسكن في (١) ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر وعشر .
[ ٢٨٤٨٠ ] ٤ ـ عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلاً من ( تفسير ) النعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : ومن ذلك : انَّ العدّة كانت في الجاهليّة على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً ، بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون عليَّ من هذه ، ولا أكتحل ، ولا أمتشط ، ولا أتطيّب ، ولا أتزوّج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها ، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أوَّل الإِسلام : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) (١) فلمّا قوي الإِسلام أنزل الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٢) إلى آخر الآية .
[ ٢٨٤٨١ ] ٥ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : رفعه قال : كانت عدَّة النساء في الجاهليّة إذا مات الرجل من امرأته تعتدُّ امرأته سنة ، فلمّا بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك ، بل تركهم على عاداتهم ، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا ،
____________________
٣ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ / ٢ .
(١) وفي نسخة : بعد ( هامش المصححة الثانية ) .
٤ ـ المحكم والمتشابه : ٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٤٠ .
(٢) البقرة ٢ : ٢٣٤ .
٥ ـ تفسير القمي ١ : ٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

