أقول : حمل الشيخ (٣) ما تضمّن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي (٤) .
[ ٢٨٤٧٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام .
[ ٢٨٤٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : ليس لأَحد أن يحدّ أكثر من ثلاث ، إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدَّتها .
[ ٢٨٤٧٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطيِّ عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يحدُّ الحميم على حميمه ثلاثاً ، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً .
[ ٢٨٤٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها ؟ قال : نعم ، وتختضب (١) ، وتكتحل ، وتمتشط ، وتصبغ ، وتلبس المصبّغ ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .
____________________
(٣) راجع التهذيب ٨ : ١٦٠ / ذيل ٥٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ذيل ١٢٦٢ .
(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٢ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٦٠ / ٥٥٦
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٦١ / ٥٥٩ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٩١ ، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : وتدّهن .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

