والمتوفّى عنها تعتدّ إذا بلغها .
[٢٨٤٦٧] ١٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن سيف عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها ، أو يطلّقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لأَنّها لا بدَّ من أن تحدَّ له .
أقول : تقدَّم وجهه(١) في أنَّ هذه تحدّ ، وهذه لا تحدّ .
[٢٨٤٦٨] ١٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمطلّقة تعتدّ من يوم طلّقها زوجها ، والمتوفّى عنها تعتدّ من يوم يبلغها الخبر .
[٢٨٤٦٩] ١٤ ـ وفي (العلل) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في المطلّقة إن قامت البيّنة أنه طلّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدَّتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفّى عنها زوجها تعتدُّ حين يبلغها الخبر ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ له .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
___________________
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٦٥ / ٥٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٦ / ١٢٧٥ .
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٩ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
١٤ ـ علل الشرائع : ٥٠٩ / ١ .
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .