نعي زوجها : تعتدُّ من يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحدَّ له .
[٢٨٤٦١] ٦ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، متى تعتدّ ؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنَّ إحداكنَّ كانت تمكث الحول إذا توفّي زوجها ، ثمَّ ترمي ببعرة وراءها .
[٢٨٤٦٢] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك ، وقد انقضت عدَّتها ، فالحداد يجب عليها ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدَّتها ، فقد ذهب ذلك كلّه ، وتنكح من أحبّت .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريِّ (١) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ، ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة ، ويكون سقط من الحديث شيء ، ويحتمل أيضاً ما يأتي(٢) .
[٢٨٤٦٣] ٨ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المتوفّى عنها زوجها وهو غائب ، تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
___________________
٦ ـ الكافي ٦ : ١١٢ / ٥ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٩ / ١٨٧٩ .
(١) قرب الإِسناد : ٦٧ .
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ / ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ / ١٢٧٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .