[ ٢٨٤٢٧ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تسوف (١) لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها .
[ ٢٨٤٢٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلّا حديث محمّد بن قيس .
أقول : خصّه الشيخ بالمطلّقة البائنة ، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدَّم (٢) ، ويمكن حمله على أنّها تحدّ إذا توفّي لها قرابة ، كما تحدّ إذا توفّي زوجها ، لا لأَجل الطلاق ؛ لما يأتي (٣) .
[ ٢٨٤٢٩ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ، أو تلبس ثوباً مصبوغاً ؟ قال : لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء .
____________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٧ .
(١) نسخة في الكافي : تشوّف « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : تشوّفت ، وتشوّفت المرأة : تزيّنت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩ : ١٨٥ » .
٥ ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
(١) التهذيب ٨ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٦ .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ قرب الأسناد : ١١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

