المسترابة (٦)
ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، ويمكن حمل ما تضمن العدَّة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذاهب العامّة ، وعلى الاستحباب ؛ لما مرَّ (٧) .
[٢٨٣٢٧] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلّقها تطليقة ، ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعدما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر ، واستأنفت العدَّة بالحيض ، فإن مضى لها بعدما طلّقها شهران ، ثمّ حاضت في الثالث ، تمّت عدّتها بالشهور ، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وهي ترثه ، ويرثها ما كانت في العدَّة .
أقول : تقدَّم وجهه (١) .
[٢٨٣٢٨] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي (١) يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلّت للازواج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن
___________________
(٦) الكافى ٦ : ٨٦ / ذيل ٥ .
(٧) مرّ في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٣٨ / ٤٨٢ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : « لا » .